السيد السيستاني
86
تعليقة على العروة الوثقى
يكن معمرا تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة ( 286 ) وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير ( 287 ) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ( 288 ) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة . [ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ( 289 ) لكن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
--> = فصل يشترط في صحة الصلاة . ( 286 ) ( لا يجب القطع للإزالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة 5 من الفصل المشار اليه . ( 287 ) ( والأحوط اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة 19 من الفصل المذكور . ( 288 ) ( فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ) : وان وجبت المبادرة إلى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس سره . ( 289 ) ( وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه .